1-على صاحب العمل التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المؤهلة لتغطية منسوبيه بوثيقة الضمان الصحي وأفراد عوائلهم من المقيمين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص.
2-على صاحب العمل تزويد شركة التأمين بجميع المعلومات المطلوبة، وإذا توفر لشركة التأمين مبررات معقولة للشك في صحة هذه المعلومات يمكن للشركة أن ترفع الأمر للمجلس بعد قيامها بإرفاق ما يثبت ذلك، ويلتزم صاحب العمل بناءً على طلب المجلس بتقديم كافة المستندات المطلوبة.
3-يتحمل صاحب العمل المسؤولية المترتبة عن أي أضرار ناجمة عن إبرام وثائق تأمين صحي صادرة من جهات غير مرخصة، ويحق للمجلس اتخاذ الإجراءات النظامية عند ثبوت مثل هذه الممارسات.
4-على صاحب العمل تسليم الموظف نسخة من وثيقة الضمان الصحي وشرح وإيضاح الوثيقة وحدود التغطية للمستفيدين المشمولين بها.
5-إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
6-صاحب العمل ملزم بسداد أقساط وثيقة التأمين عن جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم (من ينطبق عليهم النظام).
7-يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي ، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى.
8-يجوز لصاحب العمل أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطاباً بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب ويوجه صورة منه لمجلس الضمان الصحي التعاوني ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي، ويلزم صاحب العمل (حامل الوثيقة) بإعادة بطاقات التأمين بتاريخ الإلغاء و إبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة.
9-عند انتقال شخص خاضع للضمان الصحي للعمل لدى صاحب عمل آخر يلتزم صاحب العمل الجديد بالتأمين عليه من تاريخ انتقاله، وتقديم شهادة التأمين كأحد مسوغات نقل الكفالة.
10-يلتزم صاحب العمل بإجراء التغطية التأمينية على المستفيد من تاريخ الوصول إلى المملكة وتسليمه بطاقة التأمين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ وصوله.
11-لا يحق لصاحب العمل مشاركة موظفيه ب أقساط تأمين أفراد أسرهم
12-صاحب العمل ملزم بالتأمين الصحي على الموظفين الذين يعملون لديه وأفراد أسرهم خلال فترة التجربة.